الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تحمل الدولة لدفع الفائدة الربوية عن الشخص لا يبيح له الدخول في العقد الربوي والرضا به. لكن ما دام والدك أقدم على تلك المعاملة وهو جاهل بما فيها من حرمة ويعتقد كونها حلالا، فنرجو أن لا يكون عليه إثم؛ فقد دلت الشريعة على أن المخطئ معذور. قال تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) [الأحزاب:5]
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى: ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) [البقرة: 276]. قال: "قال الله: قد فعلت" .
فهو مخطئ في تصوره للمعاملة، وذلك يرفع عنه الجناح لأنه لم يتعمد الإقدام على الربا والدخول في معاملة يتضمنها. وانظر الفتوى رقم: 94993.
ومهما يكن من أمر فلا حرج عليه ولا عليك في الانتفاع بذلك المسكن؛ لأن حرمة القرض الربوي -على تقدير وجودها- إنما تتعلق بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه.
والله أعلم.