الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فنسأل الله تعالى أن يثيبك خيرا في سعيك في مساعدة هذه الأرملة وأيتامها، فهذا عمل جليل وقربة من أعظم القربات، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 103008.
واتصالك على هذه المرأة من أجل تفقد أحوالها وأحوال أولادها لا حرج فيه، فحديث الرجل مع المرأة الأجنبية للحاجة جائز إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، ويجوز لك التقدم للزواج منها إن كنت قادرا على العدل بينها وبين زوجتك الأولى، وليس في مجرد زواجك منها ظلم لزوجتك وأولادها، وانظر الفتوى رقم 1342.
كما أنه لا يشترط لزواجك منها رضا زوجتك الأولى، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 18444.
ولكن إن خشيت أن يسبب لك الزواج منها مشكلة كبيرة مع الزوجة الأولى فقد يكون الأولى أن تعرض عن الزواج منها، ويمكنك أن تحضها على الزواج من رجل صالح ممن تقدموا لها، وأما مساعدتها وأيتامها فيمكن أن يتم من خلال زوجتك، فهذا يبعدك عن الشبهة وعن أسباب الفتنة.
والله أعلم.