الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقول الزوج: لو عملت كذا تبقين طالقا ـ هو تعليق لطلاقها على الفعل المقصود، والحلف على هذا إنما هو من باب التأكيد لتعليق الطلاق، ولا ثمرة له، لأنها إن لم تفعل المحلوف عليه فلا حنث، وإن فعلته وقع الطلاق وبالتالي، لم يحصل حنث في اليمين بالله، إذ الحنث فيها إنما يكون لو لم يحصل الطلاق عند الفعل المحلوف عليه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 139166، 110560.
والله أعلم.