الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن إرضاع الطفل بلبن غير أمه جائز شرعاً ـ سواء عند الحاجة وعدمها ـ قال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم {البقرة: 233 }.
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أي لأولادكم غير الوالدة، قاله الزجاج، قال النحاس: التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم، قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الظئر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك. اهـ.
هذا مع التنبه إلى مراعاة ضبط الراضع والمرضع، لئلا يقع الزواج بين المحارم من جهة الرضاعة، وكذلك مراعاة توفر الصفات الطيبة في المرضعة ليكتسب الطفل منها هذه الصفات، ومن هنا ينبغي الحذر من استرضاع صاحبة الصفات السيئة، وانظر الفتوى رقم: 34346.
والأخوة في الله من مقتضى الإيمان، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة { الحجرات:10 }.
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم.
ولعلك تقصد زيادة قوة القرابة بهذا الرضاع لا مجرد أخوة الإسلام فهي كما قلنا ثابتة بين كل مسلمين.
وأما بالنسبة لزواج الأقارب: فراجع الفتوى رقم: 110615.
وتجب طاعة الآباء في منعهم من هذا الرضاع ـ على ما يظهر لنا ـ لما ذكروا من مستقبل أمر الزواج والتحريم بسبب الرضاع، ولسهولته وعدم حصول ضرر منه على الولد، وراجع الفتوى رقم: 76303وهي عن ضابط طاعة الوالدين.
والله أعلم.