الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا بد من التنبيه أوَّلا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.
وبخصوص ما تلفظ به زوجك فهو من صريح الطلاق الذي يقع به من غير احتياج لنية، جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك, أو أنت طالق, أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.
وبالتالي، فإن كانت هذه طلقة ثالثة فقد حرمت على زوجك، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره- نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقك بعد الدخول، سواء قصد زوجك إيقاع طلقة واحدة، أو أكثر إلا إذا كان زوجك قد تلفظ بالطلاق أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول ـ وهذه حالة نادرة ـ فلا يلزمه شيء، لارتفاع التكليف عنه حينئذ، وراجعي الفتوى رقم: 35727.
وتجدر الإشارة إلى أننا أجبناك هكذا بناء على أن ظاهر قولك: طلقني زوجي وهذه هي الطلقة الثالثة ـ يفيد أنه قد حصل طلقتان قبل هذه، وأما لو كنت تقصدين بالثالثة ما ذكرته من تكرير قوله: أنت مطلقة مطلقة مطلقة ـ فالجواب حينئذ أنه إذا لم يقصد تعدد الطلاق، بل قصد تأكيده، أو لم يكن له قصد فإنه يكون عليه طلاق واحد وله مراجعتك، وراجعي الفتوى رقم: 134964.
والله أعلم.