فليس لأختك أن تهب شيئا من مال أبيها أو تتصدق منه عن أمها الميتة مالم يكن لها في ذلك إذن من قبل أبيك مثلما إذا كان قد أذن لها أن تهب من ماله وتتصدق بما تشاء، وأما الوكالة المطلقة فلا يجوز لها التصرف بمقتضاها بالصدقة والهبة، قال الماوردي في الحاوي عن الوكيل وكالة مطلقة: لَا يَجُوزُ أَنْ يَهَبَ وَلَا يُبْرِئَ.