الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإذا تعارضت طاعة زوجها مع طاعة والديها فطاعة زوجها أحق، قال ابن تيمية: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اهـ ، وقال المرداوي: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ
والنفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيان النفقة الواجبة وتفصيلها في الفتوى رقم: 105673.
وقد سبق أن بينا أن خروج الزوجة دون إذن زوجها لغير ضرورة نشوز ومعصية، وأن الزوج لا يلزم بالذهاب لإرجاعها إلى بيته إلا في حالات انظرها في الفتوى رقم: 141565.
وفي حال حصول الطلاق فإن حضانة الطفل تكون لأمه ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779. وبخصوص ما يعرف ببيت الطاعة راجع الفتوى رقم: 130222.
وننبه إلى أن الطلاق لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق.
والله أعلم.