الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الطفل قد ولد من علاقة زنا ـ والعياذ بالله ـ بين زوجك وهذه المرأة، فإنّ الطفل لا ينسب لزوجك ولا تلزمه نفقته، فإذا تهرب زوجك من هذه النفقة فلا حرج عليه، وانظري الفتوى رقم: 9093
والله أعلم.