الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن قول زوجك " تقوليها نطلقك" ليس صريحا في تعليق الطلاق، بل المتبادر منه هو الوعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء ولو وقعت فيما علقه عليه زوجك.
وإن كان زوجك قد قصد تعليق طلاقك على نطقك بهذا اللقب، ولم يكن يقصد الوعد به فإن الطلاق إنما يقع إذا نطقت بها على الوجه الذي أراده الزوج؛ لأن اليمين يرجع فيها إلى نية الحالف، و القول فيها قوله، وعليه فما دام زوجك قد ذكر لك أن نطقك ببعض الألفاظ القريبة من اللقب ليس داخلا في يمينه فلا إشكال في عدم وقوع الطلاق بذلك، كما أن بعض العلماء يرى صحة تراجع الزوج عن تعليق الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 160565
والحاصل أنه لم يحصل منك ما يقع به الطلاق، وأنك تعانين من الوساوس، فاحذري من التمادي مع هذه الوساوس، وأعرضي عنها جملة وتفصيلا، فإن التمادي معها عواقبه وخيمة، ومما يعين على التخلص من هذه الوساوس: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجعي الفتاوى أرقام : 39653، 103404، 97944، 3086، 51601
والله أعلم.