الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط في قسم التركة تحقق موت المورث، وقد سبق لنا التنبيه على ذلك في الفتوى رقم: 52050.
وأما قبل ذلك فيجوز للأب أن يهب أمواله لأولاده – ذكورا وإناثا - في حياته في غير مرض مخوف، مع العلم أن الهبة لا تتم إلا بالحيازة قبل حصول الموت أو المرض المخوف. وراجع الفتوى رقم: 62708.
والواجب علي الراجح شرعا أن يعدل بينهم في العطية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ... متفق عليه.
وهل يتحقق العدل بأن يعطي الذكر ضعف نصيب الأنثى كالميراث ؟ أم بأن يجعل نصيب الذكر والأنثى سواء ؟ قولان لأهل العلم ذكرناهما مع الراجح في الفتوى رقم: 126473 .
فإن حصل التفضيل دون مسوغ فالهبة باطلة على الراجح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يفضل بعض أولاده على بعض: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا تشهدني فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أنه قال له:فاردده. رواه مسلم وأصله في البخاري.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضاً طاعة لله ولرسوله، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. انتهى.
وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 21597.
و الفتوى رقم: 107734
وبناء عليه فللولد وللبنات رفض الهبة إن لم يحصل العدل، ويتعين في ذلك الحرص على الأدب مع الوالد والبعد عما يؤدي للشقاق، فلأن يخسر الشخص مالا ويربح ود ذويه أفضل له.
والله أعلم.