الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد حلفت هذا اليمين حال غضب شديد أفقدك الوعي بحيث لم تكن تدري ما تقول، فلا شيء عليك، وأما إذا كنت قد حلفت حال غضب لم يسلبك الإدراك فالطلاق يقع إذا فعلت زوجتك المحلوف عليه عند جمهور العلماء، خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية الذي يرى أن الحلف بالطلاق لا يقع بالحنث فيه طلاق إذا لم يكن قصد الزوج الطلاق. وإنما فيه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592
أما قولك "حرام وطلاق " من غير أن تضيفه إلى زوجتك فقد ذهب بعض العلماء إلى اعتباره يمينا بتقدير إضافته إلى الزوجة، وانظر الفتوى رقم: 135167
لكن هذا الطلاق والتحريم المحلوف بهما لا يقعان وإنما الواقع هو الطلاق المعلق، فقد سئل الشيخ عليش عَمَّنْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا تَكُونِي طَالِقًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ إنْ كَلَّمَتْ زَيْدًا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ، يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ ; لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ تَكُونِي طَالِقًا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ , وَتَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ هَذَا مِنْ تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ يَتَوَقَّفُ لُزُومُ الثَّلَاثِ فِيهِ عَلَى مَجْمُوعِ شَيْئَيْنِ : كَلَامُهَا زَيْدًا , وَعَدَمُ طَلَاقِهَا , وَهِيَ تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ الْكَلَامِ فَلَمْ يُوجَدْ مَجْمُوعُ الشَّيْئَيْنِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.
ويرجع في ما حلفت عليه إلى نيتك، فإن كنت قصدت تعليق الطلاق على ترك زوجتك الرد على مكالمتك عن قصد، فلا يقع الطلاق بتركها الرد لكونها نائمة، وإن كنت قصدت تعليق الطلاق بتركها الرد على مكالمتك بأي حال سواء كانت قاصدة أو غير قاصدة ، فقد وقع على زوجتك الطلاق بعدم ردها على مكالمتك (على القول المفتى به عندنا) ، فإن كان الطلاق دون الثلاث فلك رجعتها قبل انقضاء عدتها.
والذي ننصحك به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.