الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة للشق الأول من السؤال فإن كان الواقع فعلا أنها لم تخرج بدون علمك فلم يحصل ما علقت عليه طلاقها فلا يقع الطلاق، ولا عبرة بمجرد قولها أنا خارجة وكذا قولها إن العصمة بيدها وقيامها بتطليق نفسها، فلا تزال هذه المرأة زوجة لك، ولا يترتب على قولك ذلك شيء من الكفارة.
وأما السؤال الثاني فجوابه أن الطلاق حق للزوج، وهو الذي له الحق في أن يفوض فيه غيره زوجة أم غيرها، وليس للزوجة الحق في كون العصمة بيدها وتبني على ذلك أن تقوم بتطليق نفسها، وانظر الفتويين رقم: 111122 ورقم: 110758.
وننبهك وزوجتك إلى تحري الحكمة في حل ما قد يعترض حياتكما الزوجية من مشاكل، وأن تجتنبا جعل الطلاق وسيلة لحلها، وقد بين الشرع وسيلة للعلاج فيما إذا نشزت الزوجة أو نشز الزوج، فراجع الفتويين رقم: 28395، ورقم: 2589.
والله أعلم.