الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أعطيته لصاحبك إن كان حصل بدون شرط ولا عرف، وإنما فعلت ذلك خجلا منه فإنه يعتبر هبة منك إذ لا موجب له، وقولك إنه من الربح لا يغير من حقيقته إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وجمهور أهل العلم على جواز هدية المضارب لرب المال إن حصلت من غير شرط ولا عرف بها، ومنع المالكية هدية المضارب لرب المال للاتهام على أنه إنما فعل ذلك ليبقى المال عنده زمناً طويلاً والأصح قول الجمهور .
وبالتالي فالظاهر أنه لا حرج عليك فيما فعلته من دفعك لذلك المبلغ لصاحب المال، ولو لم تبين له سببه الحقيقي ولا يعتبر ربا .
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 63918، والفتوى رقم: 5480.
والله أعلم.