الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المحلوف بها وهي: الحرام، الحرام، الحرام أنتاع الطلاق، لو غادر ابنك الدار دون أن يستشيرني، فلن يدخلها ثانية ـ لا تخلو من الغموض، وعلى أية حال، فالحلف بالحرام والطلاق من غير إضافة إلى الزوجة قد ذهب بعض العلماء إلى اعتباره يمينا بتقدير إضافته إلى الزوجة، جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن صريح الطلاق: وطلاق بالتنكير أي: يلزمني, أو عليك, أو أنت طلاق, أو علي طلاق, وسواء نطق بالمبتدأ كأنت أو بالخبر كعلي أم لا, لأنه مقدر والمقدر كالثابت. انتهى.
والحكم في كلمة الحرام لي المفتى به عندنا، يتوقف على ما قصده الحالف بها، هل هو التحريم أو الطلاق أو غير ذلك؟ وانظر الفتوى رقم: 14259.
فإن كنت قصدت بالحرام الطلاق، فهو طلاق فتكون قد حلفت بثلاث طلقات، إلا أن تكون قصدت تأكيد الطلاق ولم تقصد تكراره.
وعليه، فإذا دخل ابنك البيت وقع الطلاق على زوجتك، فإن كان الطلاق دون ثلاث فلك رجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وأما إن كنت قصدت بالحرام: الظهار ـ فإن ابنك إذا دخل البيت وقع على زوجتك الظهار ولا يحل لك الاستمتاع بها قبل التكفير وراجع في كفارة الظهار الفتوى رقم: 192.
وإن كنت قصدت بالحرام: اليمين أو لم تقصد شيئاً ففيها كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 135167.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المعلق بغرض التهديد أو الحث أو المنع أو التأكيد لا يقع بحصول المعلق عليه وإنما تجب به كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والجمهور على أن إخراج القيمة لا يجزئ في الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 102924.
ويبقى النظر بعد جميع ذلك في قولك: أنتاع الطلاق، فإن كان حلفا بالطلاق كان طلاقا مضافا إلى ما قصدت من ظهار أو يمين.
والذي ننصح به هو أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية في بلدكم أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين هناك.
والله أعلم.