الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك : " اعتبري نفسك أم ابني فقط " كناية طلاق، والكناية يقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، ولا يملك الزوج التراجع في تعليق الطلاق على أمر معين إلا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظري الفتوى رقم : 160565
فإن كان زوجك قد قصد الطلاق بتلك الكناية، وكان يقصد منعك من الخروج في تلك الساعة -كما هو ظاهر لفظه- ولم تخرجي وقتها فلم يحنث في يمينه .
أما إذا كان ينوي منعك من الخروج مطلقا فقد وقع الطلاق عليك بذهابك إلى أهلك، وكذلك إذا قصد الطلاق بقوله : " كل ما تروحي عدي واحدة" فإنك كل ما ذهبت إلى أهلك تقع عليك طلقة، ولا كفارة لهذه اليمين عند الجمهور .
وما دام الحكم يتوقف على معرفة قصد الزوج بما تلفظ به فالذي ننصحك به هو أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم .
والله أعلم.