الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مذاهب العلماء في عورة المرأة بالنسبة للمرأة، وأن عامة العلماء نصوا على أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، ومذهب الجمهور أن عورة الرجل مع الرجل ما بين سرته وركبته، فتكونُ عورة المرأة مع المرأة كذلك أي ما بين السرة والركبة، وذكرنا أن الأحوط ألا تُظهرَ المرأة عند النساء إلا ما يظهرُ غالباً عند المهنة كالوجه والرأس واليدين إلى المرفقين ونحو ذلك، وانظري تفصيل ذلك وأقوال أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 115965.
ولذلك، فإنه لا حرج على المرأة في لبس القصير الذي يصل إلى نصف الساق أمام النساء، إذا لم يكن ضيقا يظهر منه حجم العورة، أو يكن فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات، والأفضل أن يكون لباسها دائما طويلا فضفاضا ساترا، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 37986، 151755، للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.