الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف أن الذي يكتب بالقائمة هو جميع الأثاث سواء ما اشتراه الزوج وما اشتراه أهل الزوجة، ويكون الجميع ملكا للزوجة إن بين ذلك في الوثيقة أو جرى به العرف، وهذا لا حرج فيه، وانظر الفتوى رقم : 136268.
فإن كان الأمر كذلك فإن الزوجة تختص بجميع ما هو مكتوب بالقائمة، وأما الأولاد فلا حق لهم في هذه الأثاث إلا أن تتبرع لهم الأم بشيء منه، وما دام هؤلاء الأولاد فقراء فإن نفقتهم تلزم أقاربهم الموسرين على قدر إرثهم.
قال ابن قدامة: إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه. فإن كان له وارثان، فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر، فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه؛ فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد. المغني لابن قدامة. وراجع الفتوى رقم : 44020 .
أما إن كان ما كتب في القائمة لا نص ولا عرف يدل على أنه للزوجة، وإنما قصد به تدوين وحصر لممتلكات الزوج والزوجة فهو تركة لجميع ورثة الميت كل حسب نصيبه الشرعي.
والله أعلم.