الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهي المرأة عن سؤال زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، وقد سبق أن أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 37112، وقد ضمناها الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق.
وإذا كرهت المرأة زوجها وخشيت التفريط في حقه جاز لها أن تخالعه في مقابل عوض تدفعه إليه حسبما يتفقان عليه كأن ترد إليه المهر مثلا، فإذا طلبت الزوجة الطلاق أو الخلع لسبب مشروع فلا تأثم، وإلا أثمت، والخلع له أركان لا يتحقق إلا بها، ومن ذلك الصيغة وهي: الإيجاب من الزوج، كقوله: خالعتك بكذا، والقبول، كقول الزوجة: قبلت، ونحو ذلك، ولا يتم الخلع بمجرد رد المرأة المهر لزوجها، بل ولا يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا من مهرها بغير موجب شرعي، قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {النساء:20}.
وراجعي الفتوى رقم: 13702.
ولا ينبغي لأهل الزوج التدخل بينه وبين زوجته إلا إذا كان ذلك على سبيل الإصلاح، وأما سعيهم في إفساد ما بينهما فنوع تخبيب لا يجوز، وانظري الفتوى رقم: 94626.
ونوصي بالسعي في الإصلاح قدر الإمكان، فالصلح خير، ويمكن الاستعانة بالعقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة، فإن تم الصلح فأمسك الزوج زوحته بمعروف فالحمد لله، وإلا فليكن الفراق بإحسان أي بأن لا يظلم زوجته من حقها شيئا كما قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وإن رأيت أن زوجك ظلمك ولم يمكن الصلح فلك أن ترفعي أمرك للقضاء الشرعي لينصفك منه.
والله أعلم.