الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبرمجتك للألعاب لبيعها والانتفاع بثمنها لا حرج فيه شريطة ألا تتضمن أمورا محرمة كالموسيقى والأفكارالتي تدعو إلى الرذيلة والفجور وتصد عن الحق، وانظر الفتوى رقم: 8090.
وأما الصور الكرتونية للعب الأطفال فقد استثناها بعض أهل العلم من الحرمة وهو الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 17300.
وما كان مباحا من تلك الأمور لا حرج في الانتفاع بثمنه، والألعاب الهادفة المباحة أولى بالجواز وعدم الحرج في ربحها.
والله أعلم.