الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وقد تضمن السؤال نقاطا نجمل الجواب عنها فيما يلي:
1ـ مسألة الخصومات والصيانة المجانية كحافز تشجيعي لشراء السلع، وقد بينا حكم ذلك وضوابطه في الفتويين رقم: 124369، ورقم: 52212.
2ـ نظام التسويق وفق الطريقة المذكورة من حيث عدم اشتراط شراء السلعة للاشتراك فيه كما لايدفع المشترك رسوما مقابله وعمولة السمسار معلومة وتؤديها الشركة ولاتؤخذ من عمولة من هم في شبكته وهذا لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 170657.
3ـ الطريقة الثانية التي تكون عمولة السمسار فيها أعلى وهي ما إذا جلب زبونا وفق مواصفات معينة وهذا لاحرج فيه أيضا وهو من قبيل المجاعلة فيستحق السمسار الجعل بحسب ما اتفق عليه عند جلبه للزبناء.
والله أعلم.