الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلمين السلامة، فلا يجوز لزوجتك الثانية اتهام زوجتك الأولى بعمل السحر من غير بينة، فإن فعلت فإنها آثمة إثما مبينا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ {الحجرات:12}.
فيجب عليك أن تنصحها وتذكرها بالله تعالى وبسوء عاقبة هذا الصنيع وأنها بذلك ظالمة، وليكن هذا النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، فذلك أرجى أن يؤتي النصح ثمرته المرجوة، وينبغي أن تبين لها خطورة سوء الخلق وأنها قد تكون سببا في دخولها النار، وفضل الأخلاق الحسنة وما يمكن أن تناله من الدرجات العلا والنعيم المقيم، وانظر الفتويين رقم: 55182، ورقم: 55527.
وإذا غلب على ظنكما وجود شيء من السحر فعليكما بالرقية الشرعية، وهي مبينة بالفتوى رقم: 5252.
وإن كانت زوجة أخيك قد وشت إليها بهذا الكلام فقد فعلت منكرا عظيما ـ نعني النميمة ـ وهي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بينهم، فيجب أيضا تذكيرها بالتوبة واستسماح زوجتك الأولى فيما فعلت إن لم تخش أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم وراجع الفتوى رقم: 36984.
والله أعلم.