كفارة اليمين وكفارة تأخير القضاء

15-2-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أولا أحب أن أشكركم على الموقع الرائع، ثانيا لدي سؤال: وهو أن علي كفارة يمين بسبب تأخير قضاء أيام الصيام في رمضان والحمد لله قمت بصيام الأيام وقلت في نفسي بعد أن أنتهي من صيام الأيام التي علي سوف أبدأ بصيام الكفارة، ولدي سؤال: أنا الآن أريد أن أدفع مالا بدل الصيام، فهل ينفع ذلك؟ أم أستمر في الصوم، لأنه في الأول لم يكن عندي مال، أما الآن فلدي مال؟ وكم مقدار كفارة اليمين؟ وهل هي 10 ريالات عن كل يوم؟ وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيبدو أن السائلة لديها خلط بين كفارة اليمين وكفارة تأخير القضاء، ولتوضيح ذلك، فإن كفارة اليمين سببها الحنث في اليمين وهي مبينة في الفتوى رقم: 204.

فإن كان القصد أنك بعد الحنث في اليمين كنت عاجزة عن الإطعام والكسوة، وبعد الصيام طرأ عليك مال، فاعلمي أن من عجز عن كفارة اليمين بواحدة من خصال الكفارة الثلاثة المخير فيها فصام ثلاثة أيام وأتمها ثم أيسر بعد ذلك فلا يجب عليه أن يعود للتكفير بواحد منها باتفاق العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 62267.

لأنه قد برئت ذمته من الكفارة بالتكفير بالصوم.

ثم إن الأصل في كفارة اليمين أن لا تقدر بالنقود، بل إن أكثر أهل العلم ذهب إلى أن إخراج القيمة نقوداً لا يجزئ عن الإطعام، وأجاز بعضهم إخراجها قيمة، وعلى هذا القول ينظر إلى قيمة الطعام الواجب من النقود فتدفع للفقير، وتلك القيمة تختلف من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، وانظري الفتويين رقم:102924، ورقم: 10577.

أما كفارة تأخير القضاء فسببها تأخير قضاء صيام رمضان حتى يدخل رمضان التالي من غير عذر معتبر شرعا، وإن كان التأخير بعذر فلا تجب كفارة أصلا، وإنما يجب القضاء، وكفارة التأخير ليست صياما وإنما هي عبارة عن مد من الطعام، ومقداره بالوزن: 750 جراما من الأرز تقريبا ـ عن كل يوم تأخر قضاؤه عن وقته المحدد له شرعاً، ولا يجزئ الإطعام عن الصيام سواء كان الصيام أداء أو قضاء إلا في بعض الحالات مثل المريض الذي لا يرجى برؤه، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 78188

ويستحب أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء بأن يقضي يوما ثم يطعم عنه، أو يطعم بعد إتمام القضاء، لكن لا يشترط ذلك، بل متى استطاع من لزمته الكفارة إخراجها أخرجها سواء كان ذلك قبل أو بعد أو أثناء القضاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106320.

والله أعلم.

www.islamweb.net