الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنوصي السائل أولاً بتقوى الله تعالى، وعدم الإكثار من الحلف، وبما أوصى به رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذلك الرجل الذي جاءه فقال له: أوصني قال "لا تغضب". فردد مرارًا قال: "لا تغضب". رواه البخاري وغيره.
وبخصوص سؤالك فإن من قال: بالله لأفعلن كذا، ولم يفعله؛ فقد حنث، وبذلك تلزمه كفارة يمين.
والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام.
ولذلك فإن عليك أن تكفر عن ما حنثت فيه من أيمان.
وأما ما يصاحب كلامك من القسم بدون قصد اليمين؛ فهو من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه ولا إثم ؛ فقد قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ.
ولغو اليمين- هو ما يجرى على لسان المتكلم بلا قصد ولا عقد، أو يحلف على الشيء يظنه كما حلف فيتبين خلافه..
وانظر الفتاوى أرقام: 95841 ، 122919، 144579 ، 151829.
والله أعلم.