الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من علق طلاق زوجته على فعل أمر أو تركه ثم وقع ما علق طلاقه به، فإن زوجته تطلق ولو نوى به التهديد، وهذا قول الأئمة الأربعة, وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق لا يقع إن نوى به التهديد ويكون حكمه حكم اليمين، وانظر الفتويين رقم: 57041، ورقم: 167303، عن الطلاق المعلق بالثلاث، والفتوى رقم: 30246.
وإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أنك حلفت بالطلاق ثلاثا إن لم ترجع زوجتك ولم ترجع فإنها تكون قد طلقت منك طلاقا بائنا ثلاثا في المفتى به عندنا.
وقد أخطأت زوجتك فيما فعلت من إصرارها على العمل بغير رضاك وفي خروجها من منزل زوجها بدون إذنه وخربت بيتها بيدها، وتلزمها التوبة إلى الله تعالى، ونسأل الله أن يعوضك خيرا منها، واحرص مستقبلا على الزواج بذات الدين.
وقد أفتيناك بما أفتيناك به هنا على تقدير أنه لم يحصل حنث في الطلاق الذي قلت إنك حلفت به على زوجتك بأن لا تذهب إلى العمل وأن تتركه وتتفرغ لأطفالها ولك ولبيتها... أو أنه قد حصل حنث في تلك اليمين وكان تعليقك لطلاقها الثلاث قد حصل في العدة، لأن الرجعية تعتبر في حكم الزوجة في لحوق الطلاق ونحوه، وأما لو كان الحنث قد حصل في تلك اليمين وانقضت العدة قبل تعليقك لطلاقها الثلاث، فإنها في هذه الحال تكون قد بانت منك، وبالتالي لا ينعقد تعليق طلاقها، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة لثلاث فإن لك أن تعقد عليها عقدا جديدا، لكن بشرط رضاها وتوفر جميع شروط صحة النكاح.
والله أعلم.