الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن الزوجة ترث الربع فقط، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ { النساء: 12}.
وليس من العدل أن ترث هي جميع الميراث دون غيرها من الورثة ـ إن كان ذلك هو قصدك ـ
وأما من أين تصرف على نفسها فإنها إن كانت فقيرة فإن نفقتها واجبة على من كان غنيا من ورثتها لقول الله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة:233}.
وإن كان لها أكثر من وارث غني فنفقتها عليهم بقدر إرثهم منها. وانظري الفتوى رقم: 124760، عن شروط وجوب النفقة على الأقارب وكذا الفتويين رقم: 121134، ورقم: 142735.
والله أعلم.