الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقامة المرأة لمثل هذه العلاقات مع رجل أجنبي عنها أمر منكر، ويعظم الإثم بحصول مثل ذلك من امرأة متزوجة، فهي بالإضافة إلى معصيتها لربها مفرطة في حق زوجها، وراجع الفتوى رقم: 160831.
وما ذكرت من كونها تريد أن تخدع هؤلاء الرجال لتأخذ مالا لمساعدة أمها الفقيرة فهو العذر الأقبح من الذنب، فإن الله تعالى قد جعل الرزق في تقواه لا في المعصية والفجور، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق: 2ـ 3}.
فإن تابت إلى الله وأنابت وحسنت سرتها فأمسكها عليك وأحسن عشرتها واجتهد في نسيان ما مضى، ولا تطلقها، فقد يكون للطلاق آثار سيئة على ابنكما هذا في مستقبل أيامه، ولا تعتبر ديوثا بإمساكك لها بعد توبتها، والبيوت يمكن أن تقوم على غير الحب بمراعاة المصالح الأخرى التي تترتب على الزواج، وانظر الفتوى رقم: 96415.
ويمكنك أن تتزوج عليها أخرى إن كنت قادرا على العدل، فهذا هو شرط التعدد، ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 4955.
واعلم أنه لا يجوز التجسس على الزوجة أو تطلب عثراتها من غير مسوغ - كظهور ريبة منها - وراجع الحالات التي يجوز فيها التجسس في الفتاوى التالية أرقامها: 15454، 60127، 30115.
وينبغي أن تحرص على تربيتها على الإيمان والخوف من الرحمن، وأن تكون قدوة لها في ذلك لتكون امرأة صالحة تراقب ربها وتحفظ زوجها حال غيبته عنها، أخرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته أو حفظته في نفسها وماله.
والله أعلم.