الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: إذا خرجت من دون إذني فأنت محرمة علي ـ هو تعليق لتحريمها على خروجها بدون إذنه، وتحريم الزوجة يقع حسب نية الزوج، كما تقدم في الفتوى رقم: 150659.
فالحكم في هذا ـ إذا ـ أنها إن لم تخرج بغير إذن فلا يلزمه شيء، وإن خرجت بغير إذنه على الوجه الذي قصد المنع منه فإن الحنث يكون قد حصل، وحينئذ ينظر في قصده من التحريم، فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن قصد الظهار كان ظهارا، وعليه إخراج كفارة الظهار قبل معاشرتها، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.
وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 159671.
والله أعلم.