الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات البنية لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا رأت هذا النوع من الإفرازات في غير زمن العادة أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة وتصلي بوضوئها هذا الفرض وما شاءت من النوافل، فإن كانت هذه الإفرازات تنقطع زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فإن عليها أن تستنجي وتتوضأ وتصلي في هذا الوقت، وأما ما رأته من هذه الإفرازات في زمن العادة فإنه حيض تترك له الصوم والصلاة، ومن تركت الصلاة في وقت يلزمها فيه فعلها كأن كانت تظن هذه الإفرازات حيضا فإن العلماء اختلفوا في وجوب القضاء عليها، والأحوط أن تقضي جميع هذه الصلوات إبراء لذمتها، وتفصيل ما ذكرناه تجدينه في الفتاوى التالية أرقامها: 134502، 178253، 125226، 70806.
والله أعلم.