الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا التنبيه إلى أن السائل الذي أجبناه بالفتوى التي أشرت إليها لم يبين لنا كامل الصيغة التي حلف بها، وإنما أوضح أن الكلمة سقطت من لسانه دون شعور منه فأجبناه على ذلك من غير تعرض للصيغة، وما إذا كانت مسندة للزوجة أم لا.
وفي خصوص ما ورد في السؤال الجديد هذا، فالجواب فيه أن قول القائل: طلاق ـ دون إسناد إلى الزوجة قد جعله بعض أهل العلم في حكم المسند، لأن التقدير: علي طلاق ـ أو نحو ذلك... والمقدر كالثابت، وقال بعض أهل العلم إنه في حكم الكناية، وبالتالي فلا بد فيه من نية الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 135167.
وإذا قال الشخص: حرام طلاق ـ فهذا لا يجعل عبارة طلاق من الصريح عند من قال إنها كناية، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 137265، حكم الجمع بين الحرام والطلاق فراجعها إن شئت.
والله أعلم.