الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته وهو في حالة لا يعي فيها ما يقول من الغضب فلا يقع طلاقه، والله عز وجل هو حسيبه في ذلك وهو المطلع على حقيقة أمره. وهو مصدق في ذلك ديانة، وأما في القضاء فلا يصدق من غير بينة. وراجعي الفتوى رقم: 159243.
وعليه؛ فإذا كان زوجك قد طلقك بالثلاث وهو فاقد لوعيه فلا تلزمه الثلاث وإنما تلزمه الواحدة التي أوقعها وهو في وعيه، وله أن يراجعك قبل انتهاء العدة وتحلين له ويحل لك بذلك.
والله أعلم