الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد كتبت الطلاق ناويا إيقاعه ـ كما ذكرت ـ فهو نافذ ولو كنت قد حبست الكتاب ولم تدفعه للمحكمة.
جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن الزوج إذا كتب إلى زوجته أو إلى غيرها أنه طلقها وهو عازم على ذلك فإن الطلاق يقع عليه بمجرد فراغه من الكتابة، وينزل كتبه للفظ الطلاق منزلة مواجهتها به وسواء كان في الكتابة : إذا جاءك كتابي فأنت طالق أو أنت طالق، وسواء أخرجه ووصل إليها أو لم يخرجه. انتهى.
وراجع المزيد فى الفتوى رقم : 143289 والفتوى رقم : 120973.
وفي خصوص عدد الطلاق فإن لم تكن نويت أكثر من طلقة لم يلزمك إلا طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719
وإن كنت قد نويت ثلاث طلقات فقد حصلت البينونة الكبرى عند الجمهور، وبالتالي فلا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا تلزمك إلا طلقة واحدة، والراجح والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم : 5584.
والله أعلم.