الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ترك القيام على التجارة والأموال الخاصة بالورثة، إلا إذا كان أبوك قد أوصى إليك بالقيام بأمر إخوتك الصغار أو عينك القاضي وصيا عليهم، ففي جواز ترك ذلك خلاف بين أهل العلم.
قال ابن قدامة (رحمه الله) : وله عزل نفسه متى شاء، مع القدرة والعجز، في حياة الموصي وبعد موته، بمشهد منه وفي غيبته. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك بعد الموت بحال. المغني لابن قدامة.
وإذا كان إخوتك محتاجين للنفقة وكنت موسرا فالراجح عندنا أنه يجب عليك أن تنفق عليهم بالمعروف؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 44020
وعلى كل تقدير فإن إعانتك لإخوتك بالمال وحل مشكلاتهم عمل صالح من أفضل الأعمال التي يحبها الله ومن أسباب البركة في العمر والرزق، واعلم أن شعورك بالتقصير نحو إخوتك ليس من جحود نعمة الله عليك؛ بل هو علامة خير ودليل على يقظة الضمير وحياة القلب .
والله أعلم.