الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى فرض أن هذا العمل الذي قدمه إليك ذلك الرجل محرم فيلزمك أن تخرج المبلغ المتبقي في ذمتك فتتصدق به لأنك قد استوفيت عوضه ولو كان محرما؛ لما نص عليه أهل العلم من أنه لا يجمع في العقد المحرم بين العوض والمعوض عنه ، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمرا لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين؛ كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة، إذا كان العاصي قد استوفى العوض. اهـ. ولا يكون ذلك من قبيل الدين المذكور لكنه من تمام التوبة وحسن الإنابة .
وأما حكم تهريب الأشخاص إلى تلك البلدان ، فانظر فيه الفتوى رقم: 73008.
والله أعلم.