الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء على والدك فيما قاله، فإنه إن تلفظ به غير مدرك لما يقول فلا يقع طلاق ولا تحريم، وانظري الفتوى رقم: 171387.
وعلى فرض أنه تلفظ بهذه العبارة مدركا لما يقول فتلك العبارة لا يترتب عليها طلاق ولا تحريم، لأن صيغتها إما صيغة وعد لا صيغة إنشاء، وإما صيغة تحريم معلق على مشيئة الله، وهذا لا يقع به الطلاق عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وانظر الفتوى رقم: 24572.
والله أعلم.