حكم قول الزوج لامرأته أنت حرة مع شكه في نية إيقاع الطلاق

2-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
يا شيخ: طلقت زوجتي أيام الملكة دون غضب وكنت داخلا عليها وكنت أجامعها، فهل تحسب طلقة؟ وفي المرة الثانية قالت لي طلقني وقالت بأنني قلت لها أنت حرة، وأنا يا مفتي لا أتذكر أبدا ما تقول ولا أتذكر بأنني تلفظت بهذا القول أو أن نيتي كانت الطلاق، فهل تحسب طلقة؟ والمرة الثالثة طلقتها وهي حامل وأيضا لا أتذكر بأنني طلقتها، بل قالت لي بأنني طلقتها، فقالت لي طلقتني وأنت شديد الغضب وكنت تضربني فقلت لك طلقني فقلت لي أنت طالق، فهل تحسب طلقة؟ مع العلم أنني لا أتذكر، بل زوجتي تذكرني، وفي المرة الأخيرة حصلت مشكلة وغضبت جدا جدا ولكن لم أطلقها في نفس الوقت، بل بعد عدة ساعة طلقتها ولا أتذكر إن كنت غاضبا أو لا؟ فهل تحسب طلقة؟ مع العلم أننا كثيروا النسيان، والطلقات الثلاث زوجتي هي من ذكرتني بها.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم نسيان الزوج لما أوقعه من طلاق زوجته مع تذكر الزوجة له وذلك في الفتوى رقم: 56055.

لكن لو كنت تقر لزوجتك بما تذكر وتزعم من الطلاق فلا إشكال في ذلك وهذا هو المتبادر وعليه، فإن كانت الطلقة الأولى بعد الجماع اوحصول الخلوة الشرعية بينكما فتحسب طلقة، وأما قولك أنت حرة فهو لفظ غير صريح، إذ يحتمل الطلاق ويحتمل التخيير ويحتمل غير ذلك، وما دمت تشك فيه فلا يحسب طلاقا، وأما الحالة الثالثة التي طلقت فيها زوجتك حال الغضب ففيها تفصيل إن كان الغضب شديدا بحيث لم تكن تعي ما يصدر منك فلا تحسب طلقة، وأما لو كنت تعي ما يصدر منك فتحسب طلقة وبذلك تكون هي الطلقة الثانية، والطلقة الثالثة هي ما أوقعتها بعد ذلك إثر المشكلة التي كانت بينكما وقد أوقعتها بعد المشلكلة بساعات فتحسب طلقة، وبذلك فإن زوجتك قد بانت منك بذلك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:229}.

والأولى هو مراجعة المحاكم الشرعية إن وجدت أومشافهة أهل العلم بما كان منك، ولمزيد من الفائدة حول أحوال طلاق الغضبان والشك فيه انظرالفتاوى التالية أرقامها: 11566، 18550، 54849.

والله أعلم.

www.islamweb.net