الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق على الإبراء طلاق بائن ولا يتحول بعد انقضاء العدة إلى بينونة كبرى، وإنما تكون البينونة الكبرى من الطلاق الثلاث فلا تحل الزوجة بعده، إلا أن تتزوج زوجا آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وعليه فإن كنت لم تكمل ثلاث تطليقات فزوجتك لم تبن منك بينونة كبرى ولك مراجعتها بعقد جديد إذا هي وافقت ، ونصيحتنا لهذه المرأة أن تتقي الله وتعلم أن حق الزوج عظيم وأن طاعة الزوج أوجب من طاعة الوالدين فضلا عن غيرهم من الأقارب، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.
و قال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.
وإذا كانت تشعر أنها تعاني من شيء من المس أو السحر فعليها أن تحافظ على الأذكار المسنونة والرقى المشروعة مع التوكل على الله، ولا بأس بالرجوع لمن يعرف بعلاج السحر والمس بالطرق المشروعة ممن يوثق به، وتراجع الفتويان رقم: 2244، ورقم: 10981.
ونصيحتنا لك إن كنت تلمس من هذه المرأة رجوعا إلى الصواب ورغبة في المعاشرة بالمعروف، فالأولى أن تتزوجها ولا تلتفت لما كان منها في الماضي وتابت منه، ولا سيما مع وجود ولد حيث إنه من المصلحة أن ينشأ بين أبويه.
والله أعلم.