الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي نجاسة الكلب خلاف مشهور بين العلماء، ولتنظر الفتوى رقم: 136554، وما فيها من إحالات.
وأما ملامسة النجاسة لغير حاجة: ففي حكمها خلاف بين العلماء كذلك، فمنهم من قال بالكراهة فقط كالمالكية، ومنهم من قال بالتحريم، وقد ذكرنا طرفا من كلامهم مبينين جواز ملامسة النجاسة للحاجة في الفتوى رقم: 122729، فانظرها.
والله أعلم.