الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة في مال الزوج لا يجوز له التفريط فيها، وإذا قصر الزوج فيها وعثرت الزوجة له على مال جاز لها الأخذ من ماله بقدرها، وراجعي في هذا الفتويين رقم: 48166، ورقم: 57420.
وأما علاج الزوجة: فمذهب الأئمة الأربعة إلى أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، ويرى بعض العلماء وجوب ذلك عليه، وعلى كل تقدير لا ينبغي للزوج أن يرفض نفقة علاجها إن كان قادرا عليها، فذلك من حسن العشرة المأمور به شرعا، وراجعي الفتوى رقم: 49804.
والمنحة المذكورة إن كانت الدولة تدفعها للزوجة فلا يجوز لزوجها أخذها بغير طيب نفس منها، وسبق لنا إيضاح ذلك بالفتوى رقم: 154229.
وأما هجر الزوجة لزوجها في حال ظلمه لها فقد أفتى به بعض أهل العلم، ويمكنك الاطلاع على كلام الشيخ ابن عثيمين بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 129984.
والذي ننصحك في الختام به هو السعي في الإصلاح والاستعانة بالله أولا، ثم توسيط أهل الخير والفضل ليستقيم الأمر وتستقر الأسرة، وإن أصر الزوج على ظلمه وبغيه كان للزوجة الحق في رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، فهو الذي يستطيع رد الحقوق إلى أصحابها.
والله أعلم.