السؤال
خلاصة السؤال: كيف تتصرف الزوجة في مال زوجها؟ الدولة تعطي مبلغا شهريا للزوجة إن كان الزوج يعمل وهذا الزوج يأخذ هذا المبلغ لنفسه, فهل يحق له ذلك؟ لأنه يدفع منه التأمين لزوجته, والزوجة تقول بأن هذا من واجبه فيجب عليه أن يدفعه من ماله وتريد أن تأخذ المال الذي تعطيه الدولة إياها، فهل لها أن تأخذه؟ وأيضا الدولة تعطي مبلغا للأبناء كل ثلاثة أشهر، وهذا يأخذه الزوج أيضا, رغم أن الدولة ترسله على حساب الزوجة، فالزوجة تقول إن لها حقا في هذا المال هي وأبناءها، فهل لها الحق أن تأخذ منه إن احتاجت لشيء تشتريه لنفسها، أو لأبنائها, علما بأنها هي التي تقوم بكل شؤون الأولاد من تعليمهم في البيت وتوصيلهم إلى المدرسة وشراء الملابس لهم، والزوج لا يهتم إلا بعمله وشراء الطعام لهم، فإن أخذت من ذلك المال في بعض الأحيان يقول لها إنها أخذت كثيرا ولا يسألها بعد ذلك, فهي تحتفظ بهذا المال؟ وتسأل هل لها أن تتصرف فيه كيف شاءت؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتبين لنا المقصود بالـتأمين المذكور، فإن كان تأمين التقاعد فليس ذلك من النفقة الواجبة على الزوج، وأما إن كان التأمين الصحي اللازم لعلاج الزوجة فهو يلزم الزوج بناء على ما رجحناه من وجوب نفقة علاج الزوجة، كما سبق في الفتوى رقم: 56114.
مع التنبيه على أن التأمين التجاري محرم غير جائز، وانظري الفتويين رقم: 472، ورقم: 131927.
ولمعرفة حدود النفقة الواجبة للزوجة على زوجها انظري الفتوى رقم: 105673.
وإذا كان الزوج ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف فلا يحق للزوجة أن تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه، أما بخصوص ما تمنحه الدولة للزوجة فهو حق لها لا حق للزوج فيه، وما تمنحه للأولاد فهو حق لهم، فلا مانع من صرفه على نفقاتهم بالمعروف، فإنّ الأب لا يلزمه أن ينفق على أولاده الأغنياء، قال ابن قدامة: يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط أحدها: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال، أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.
وأمّا ما يفضل من مالهم عن نفقاتهم فهو حق لهم لا يجوز للوالدين التصرف فيه لغير مصلحتهم إلا إذا كان الأب محتاجا فله أن يأخذ بقدر حاجته، علما بأن التصرف في مال الأولاد من حق الأب وليس من حق الأم فليس لها أن تتصرف في مالهم كيف شاءت، قال ابن قدامة: ولا ينظر في مال الصبي والمجنون ما داما في الحجر إلا الأب، أو وصيه بعده، أو الحاكم عند عدمهما. انتهى.
وللفائدة راجعي الفتويين رقم: 24179، ورقم: 46692.
والله أعلم.