الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة إلى الركبة عند عامة العلماء. أما عند المحارم فجميع بدنها عورة ما عدا أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين.
وأما عند الرجال الأجانب فكلها عورة، وعليه فيجوز للمرأة أن تلبس الثياب التي بدون أكمام أمام النساء، ولا يجوز لبسها عند الرجال ولو كانوا محارم لها, وراجعي الفتاوى 2951 162329 10000 599 94465.
أما لبس الضيق الذي يجسد عورتها ومفاتنها فلا يجوز؛ لأن من شرط اللباس الذي يستر العورة أن يكون فضفاضا لا يحدد العورة. وراجعي الفتوى 161855 151755 13914.
والله أعلم.