الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتكبير على نوعين فمنه مطلق ومنه مقيد، فابتداء المطلق يكون برؤية هلال ذي الحجة، والمقيد يبدأ من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق على الراجح، كما يشرع التكبير مطلقا ليلة عيد الفطر، وانظر للتفصيل الفتوى رقم : 101030 ، فإن كان إنكار صاحبك على من يأتي بالتكبير المقيد في وقته فهو مخطئ في ذلك، والسنة مع من يأتي بالتكبير، ولا ينافي هذا التكبير المقيد الأذكار المشروعة بعد الصلاة؛ إذ الجمع بينهما ممكن، وأما إن كان ينكر على من يكبر تكبيرا مقيدا في زمن لا يشرع فيه التكبير المقيد فهو مصيب في ذلك، فإن المواظبة على التكبير دبر الصلاة في وقت لا يسن فيه ذلك تشبيه لغير المسنون بالمسنون وهذا يدخل في حد البدعة الإضافية، وانظر الفتوى رقم: 55065.
والله أعلم.