الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلمي أن النفاس لا حد لأقله, فمتى رأت المرأة الطهر وانقطع نزول الدم والصفرة والكدرة فقد صارت المرأة طاهرة, ووجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 123968, ولا أثر لوجود إفرازات بيضاء, فإن هذه الإفرازات ليست من النفاس, ولا يكاد الفرج يخلو منها غالبًا، بل المعتبر هو انقطاع الدم والصفرة والكدرة.
وبه يتبين لك أنه كان يجب عليك أن تبادري بالاغتسال فور انقطاع الدم، فإن لم تكوني فعلت فعليك أن تغتسلي فورًا وتصلي, ولك جميع أحكام الطاهرات, ولا تنتظري حتى تمر أربعون يومًا، وعليك أن تقضي الصلوات التي تركتها بعد طهرك ظانة أنك لم تزالي نفساء, فإنها دين في ذمتك لا تبرئين إلا بقضائه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق أن يقضى" متفق عليه.
والله أعلم.