العبارة التي قلتها لا يقع بها الطلاق وليست من كناياته

17-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أصابني الوسواس في الطلاق بصورة شديدة, ولكن - الحمد لله - تحسنت, وواللهِ إن هذا الأمر ليس فيه وسواس حتى لا أفتري على الله كذبًا, فقد كنت جالسًا بمفردي وظننت أنني خرج مني لفظ الطلاق, فذهبت مرتعبًا إلى زوجتي وقلت لها: أنا لا أعرف هل تلفظت بلفظ الطلاق, وكم عدده, وأنا خائف جدًّا, وقال الشيخ: من شك في العدد فليأخذ بالأقل, ولكني لا أعرف العدد أصلاً لأبني على الأقل, وكنت في شك كبير وقتها يصل إلى الاعتقاد أنه ربما يكون أكثر من ثلاثة, وفجأة قلت لزوجتي: ماذا نفعل؟ هل سأجامعك مرة أخرى؟ وكانت هي في بكاء شديد بسبب ما وصلت إليه من الشك, وقالت لي زوجتي: لا, فقلت لها بسرعة كحلٍّ للموضوع الذي نحن فيه من عدم استطاعتي الوصول لليقين لأبني عليه قلت لها: نعيش مع بعضنا, نربي الأولاد, ولا ننام مع بعضنا, أقصد نعيش لنربي الأولاد, ولا أجامعها, ثم ظهر لي بعد ذلك أن الطلاق لم يقع أصلاً, وإنما كانت هواجس الوسواس, ولكن قولي هذه العبارة لها ليس وسواسا, فزوجتي شاهدة عليه, وأنا الآن ليس عندي أي وسواس.
سؤالي لفضيلتك:
هل عبارة "نعيش مع بعضنا, نربي الأولاد, ولا ننام مع بعضنا" أقصد "نعيش نربي الأولاد, ولا أجامعها" هل هذه العبارة كناية في الطلاق يقع بها الطلاق مع النية أم أنها ليست كناية في الطلاق أصلاً؟ وأنا اليوم أقول لنفسي: إنني على أغلب ظني قصدت بهذه العبارة الامتناع عن الجماع؛ لأنني لم أستطع الوصول إلى اليقين, فالحل أن نعيش مع بعضنا في نفس المنزل, ونربي الأولاد, خاصة أنني قلت لنفسي بعد هذه العبارة مباشرة: حتى لو كنت تلفظت بلفظ الطلاق صريحًا, فكل الألفاظ في نفس المجلس تحسب واحدة - وهذا اعتقاد خاطئ - ولم أستوعب أو أشك في أن هذه العبارة من الممكن أن تكون كناية إلا بعد ثلاثة أيام من هذه الحادثة, أرجوكم هل هذه العبارة " نعيش مع بعضنا, نربي الأولاد, ولا ننام مع بعضنا) أقصد "نعيش نربي الأولاد, ولا أجامعها" من عبارات الكناية في الطلاق أو تدل عليه أم أنها ليست كناية في الطلاق أصلاً بغض النظر عن النية المصاحبة لها؟
وهل ما ذكرته من قصدي بهذه العبارة يقع به الطلاق؟
جزاك الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحمد لله على أنك علمت أن تلك الهواجس التي داخلتك أولاً حول الطلاق ليست طلاقًا وإنما هي وسواس من الشيطان، وفتوى الشيخ التي ذكرت لم تصادف المحل؛ لأن موردها فيمن تحقق أصل الطلاق وشك في عدده، لا فيمن يعتريه الشك في أصل الطلاق؛ إذ من حاله كذلك لا يلزمه شيء، إذ كل ما ثبت بيقين لا ينتفي إلا بيقين مثله. 

وللفائدة راجع الفتويين الآتيتن: 96797 - 44565 .

وأما قولك: (نعيش مع بعضنا, نربي الأولاد, ولا ننام مع بعضنا) فلا يلزمك فيه طلاق؛ لأنك أولاً لم تقصد به إنشاء الطلاق، وإنما أردت حلاً لهذه المشكلة لما لم تتمكن من معرفة حقيقة ما صدر منك، وثانيًا لحكم الوساوس القهرية التي أنت مصاب بها في هذا الصدد كما يبدو بجلاء من هذا السؤال ومن الآخر، والموسوس في الطلاق ليس كغيره، وراجع الفتوى رقم: 183859، وما أحيل عليه فيها.

وبالجملة: فقد بينا ضابط الكناية التي تعتبر معها النية في الطلاق، في الفتويين التاليتين:  159621 - 78889 فراجعهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net