الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو وجوب اجتناب النجاسة وعدم جواز ملامستها والتلطخ بها لغير ضرورة أو حاجة، وما ذكر في السؤال إن كان يلزم منه ملابسة النجاسة والتلطخ بها ولم يكن في اجتنابه مشقة فالواجب اجتنابه، وراجعي الفتوى رقم: 2146.
وأما إذا شق تجنب النجاسة عند الاستمتاع فيرجى أن تكون هذه حاجة مبيحة لملامسة النجاسة, كما بيناه في الفتوى رقم: 122729, وبهذا يزول الإشكال ويندفع التعارض، والخلاصة أن الأصل هو وجوب تجنب النجاسة إلا حيث شق فيرجى ألا يكون بملامستها حينئذ بأس.
والله أعلم.