قال في نفسه: إن قال لفظ (جامد) في وصفه لسلعة ما، فسوف يقع الطلاق. ثم أثناء الوصف تعمد الوصف بهذه الكلمة، لإيقاع الطلاق. ولا يشعر أن ذلك كان بسبب وسواس.
فهل يقع الطلاق أم لا يقع حيث إن اللفظ ليس من ألفاظ طلاق الكناية، كما أن جملة التعليق كانت حديث نفس؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بما ذكرت من حديث النفس، وننصحك أن تعرض عن هذه الوساوس، وتحذر من التمادي فيها؛ فإن عواقبها وخيمة، وانظر الفتوى رقم: 100756.