الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن تزويج الولي الفاسق صحيح عند أكثر العلماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق. مجموع الفتاوى.
وأما الشهود ففي اشتراط عدالتهم خلاف، وعلى أية حال فلا يشترط الوقوف على حقيقة العدالة، ولكن يكفي عدم العلم بالفسق.
قال ابن قدامة (رحمه الله): فأما الفاسقان، ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان ......والثانية، ينعقد بشهادتهما. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنها تحمل، فصحت من الفاسق، كسائر التحملات. وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال؛ لأن النكاح يكون في القرى والبادية، وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق فاكتفي بظاهر الحال. المغني لابن قدامة.
وإذا كان والدك قد شهد على نكاحك، فبعض العلماء يصحح ذلك.
قال ابن قدامة (رحمه الله) عند كلامه على شهادة الوالد لولده والعكس: وعنه رواية ثالثة، تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه، في ما لا تهمة فيه، كالنكاح، والطلاق. المغني لابن قدامة.
وعلى القول بعدم صحة شهادته، فإن حضور غيره يكفي ولو لم يستشهد، وانظر الفتوى رقم: 144721، والفتوى رقم: 194135
وقول الولي: زوجتك موكلتي، لا يضر، وكذلك تحللك من العمرة بقص بعض الشعر تقليدا لمذهب الشافعي، فلا حرج فيه –إن شاء الله- ولا أثر له على عقد النكاح.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية (رحمه الله): وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله، فالتوبة تجب ما كان قبلها، لا سيما توبة المعذور الذي بلغه النص، أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه، وهذا ظاهر جدا إلى الغاية. وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به، أو تأويل. فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى. فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل: من ربا، أو ميسر، أو ثمن خمر، أو نكاح فاسد، أو غير ذلك، ثم تبين له الحق وتاب، أو تحاكم إلينا، أو استفتانا، فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود، ويقر على النكاح الذي مضى مفسده، مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا شهود معتقدا جواز ذلك. مجموع الفتاوى.
فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، واستعن بالله وأكثر من دعائه أن يصرف عنك شرها.
وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى أرقام: 39653 ، 103404 ، 97944 ، 3086 ، 51601.
والله أعلم.