الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك إن لم تقرض أخاك، وخاصة إن رجوت أن يكون عدم الإقراض دافعا له على البحث عن عمل مثلا، فالإقراض مندوب إليه وليس بواجب، وراجع في هذا فتوانا رقم: 55549. ومثل هذا الأخ الذي لا يكتسب وليس عنده من المال ما يكفيه ينبغي أن ينصح، وتشحذ همته إلى العمل، وتذكيره بأن هذا باب من الخير والصدقة على النفس، وأن ذلك خير له من الاتكال على الناس، ويمكن الاستعانة بالفتوى رقم: 141148. والأولى أن تكون هذه النصيحة من غيرك ممن يرجى أن يقبل قوله.
وأما تذكيرك له بما تعطيه من مساعدة، فنوع من المنة، والأصل تحريمها، ولكن إن دعا إليها غرض صحيح، فلا حرج في ذلك. ويمكن أن تراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 21126 وراجع أيضا الفتوى رقم: 129753 لمزيد الفائدة .
والصدقة على المدخن لا حرج فيها، إن لم يتيقن أنه أخذها ليستعين بها على المعصية كما أوضحنا بالفتوى رقم: 103360.
والله أعلم.