الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه لغير ضرورة، وإذا فعلت ذلك كانت عاصية وناشزًا تسقط نفقتها، وانظر الفتوى رقم: 95195.
وعليه, فإن كانت زوجتك قد خرجت من بيتك دون إذنك فهي ناشز، وإذا كان هؤلاء الفتيات قد حرضنها على الخروج من البيت بغير إذنك, وسعين في إفسادها عليك فهن آثمات, ومعاونات لها على الإثم, وساعيات بالفساد، ومن حقك أن ترفع أمرك إلى القاضي أو غيره ممن يمكنه أن يردع هؤلاء النسوة عن إفسادها عليك, كما يحق لك منع زوجتك من الخروج معهن, ومنعهن من الدخول عليها، وإذا لم تطعك زوجتك فلك أن تسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة المبينة في الفتوى رقم: 1103, والفتوى رقم: 25009 وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
وبخصوص ما يعرف ببيت الطاعة راجع الفتوى رقم: 130222.
والله أعلم.