الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض طلاق بدعي محرم إلا أنه واقع عند أكثر أهل العلم، كما أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا عندهم وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه الذين يرون أن الطلاق البدعي لا يقع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 5584.
وعليه، فما دام زوجك طلقك ثلاثا مدركا مختارا فالمفتى به عندنا أنك قد بنت من زوجك بينونة كبرى ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، لكن الذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم، وإذا حكمت المحكمة الشرعية أو أفتاكم أهل العلم الثقات بعدم البينونة وإمكان الرجعة فمن حق زوجك مراجعتك، ولا حق لأهلك في منعك من الرجوع إليه، وبخصوص خروج المعتدة نهارا راجعي الفتوى رقم: 79651.
وفيما يتعلق بعلاج المسحور راجعي الفتويين رقم: 2244، ورقم: 10981.
والله أعلم.