الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك مع صاحب هذه المؤسسة فيه إعانة على هذه الرشا, أو هذه الفوائد, ولا يمكنك أن تتفادى ذلك؛ فعليك ترك العمل بأي وسيلة لا يلحقك منها ضرر معتبر, كأن ترفع الأمر إلى سلطة البلد, أو مُصلحيه لينصفوك ويخلصوك منه.
أما إذا عجرت وكنت تتضرر ضررًا معتبرًا بما توعدك به هذا الرجل - وهو قادر على تنفيذه - فلك أن تبقى في العمل إلى أن تجد مخلصًا منه, وراجع الفتوى رقم: 117670.
وأما عن العمل الإضافي السابق: فإذا كانت هذه الساعات الإضافية التي عملتها كانت عقدًا بينك وبين صاحب هذا العمل بشرط مشروط, أو بعرف معروف، فأجرتك عليها حق مستحق, يجب على صاحب العمل توفيته وتسليمه إليك.
والأصل في الحقوق أن تؤخذ بالطرق المشروعة المعروفة متى ما أمكن ذلك، لكن إذا جحد صاحب العمل حق العامل فلم يقدر على حقه بذلك, فله أخذه ظفرًا بالحيلة, لكن عليه أن يخشى عين الرقيب, فلا يخون الأمانة, ولا يأخذ أكثر من حقه, وراجع الفتوى رقم: 132681 وما أحيل عليه فيها.
أما إذا كانت هذه الساعات الإضافية التي عملتها لم تكن عن عقد تعاقدتما عليه، ولم يجر عرف العمل بها, بل تطوعت بها لا عن عقد ولا عن عرف، فليس لك عليها أجر تستحق المطالبة به لأنك في حكم المتبرع، وراجع الفتوى رقم: 60160 .
والله أعلم.